نظرة القانون العراقي لجريمة تبادل الأزواج
1-نيسان-2023
المحامي أحمد محمد الأسدي

كرم الله البشر من خلال أن يكون تناسلهم و تزاوجهم منظم، ووفق طريقة حددها الشرع، وسار على هذا النهج الكثير من المشرعين الاجانب والعرب ومن ضمنهم المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية، وابتعدوا و جرّموا الأفكار المنحرفة مثل تزاوج المثليين أو ما يسمى حاليا (بتبادل الازواج أو العوائل المتحررة) وهي ظاهرة بدأت في الإنتشار في العالم الغربي.
و مع الأسف صرنا نسمع بحدوث مثل هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا العربي أو المحلي ولكنها تكون بشكل خفي و غير علني.
تأريخيًا، كان هذا النوع من الشذوذ موجودًا عند العرب في أيام الجاهلية، فكان يسمى نكاح الشغار أو نكاح البدل. من حيث أنه نكاح الشغار هو نكاح – زواج – بلا صَداق، يُزوّج فيه الرجل ابنته أو وليته على أن يُزوجه الآخر ابنته ووليته بلا صَداق..
إن جريمة تبادل الازواج، جريمة يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع البشر السويين، وهي دعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعي، يُشترط فيها أن يكون شركاؤهم أزواجاً، لأن الرابطة الزوجية يجب إن تكون بين رجل وإمراة فقط، بحسب المادة 3 من قانون الاحوال شخصية.
إن هذه الظواهر بدأت تطرق المسامع يوما بعد يوم، وشكلت سحابتها خطرا على المجتمع ما لم يُتصدى لها بأقسى العقوبات خوفا من الانحراف والضياع و تفكيك الاسرة.
ومع الأسف فإن في موضوع تبادل الزوجات نجد أن أغلب حالات تبادل الزوجات تكون بالرضا وبموافقة جميع الأطراف، وبالتالي لا تعد خرقاً للقانون، وقانون العقوبات العراقي لم يجرمها، فلا هي اغتصاب ولا هي دعارة غير صحيحة!!
وهنا يكون هذا الفعل لا يُشكّل جريمة وفق القانون، ولا يمكن اعتباره زنا زوجية ولا يمكن اقامة الشكوى من قبل الزوج أو الزوجة ضد الآخر كون الفعل تم برضى جميع الاطراف، فقد نصت المادة 378 / 1 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 "لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي اجراء فيها إلا بناء على شكوى الزوج الاخر".
من الملاحظ أنه القانون العراقي يعتبر هذا الأمر جريمة في حال وقع بعدم الرضا، حينها سيتم تحريك شكوى اذا وقعت هذه الحالة بسبب الاكراه والتحريض من قبل الزوج للزوجة، وهذا ما نصت عليه المادة 380 من القانون العقوبات العراقي "كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس".
ومن الملاحظ أن الآراء القانونية تضاربت بشكل كبير إلى أن أتى مجلس القضاء بكلمة الفصل في إعمامه بالأمر القضائي المرقم "711/مكتب/2021 والذي شكل لجنة بهذا الخصوص لرصد هذه الظواهر السلبية والتصدي لها وفي 23/4/2022 وان ما سارت عليه المحاكم على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة جنايات ذي قار بالسجن لمدة خمسة عشر عام بحق مدان بجريمة تبادل الازواج" بعد شكوى قدمتها ضده زوجته، هذا يعني أن القضية لن تكون صالحة للحكم القضائي ما لم تتقدم الزوجة بشكوى!
أضف إلى ذلك أن قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 حاول إيجاد حل لهذا الامر لكن من زاوية اخرى، فحوّل هذه الجريمة إلى مصطلح السمسرة "وهي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت"، ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه، كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه. هذا يعني إن حالة تبادل الزوجات ينطبق عليها وصف (السمسرة) التي قصدها وعرفها المشرع العراقي، فهي وساطة بين شخصين أو أكثر. زوجان يتفقان على تبادل زوجتيهما أو أكثر من زوجين، بشكل جماعي مقلدين ما يصلهم عن تلك المواقع الإباحية.
وتوكيداً على هذا الانطباق بالتوصيف القانوني فالمشرع اعتبر حتى من (يوافق) و(بالرضاء) مرتكباً لفعل السمسرة أو البغاء وكليهما، وهذا الفعل يقع تحت طائلة القانون بموجب المادة 2 من والتي نصت على الآتي: (البغاء والسمسرة ممنوعان) وأما المادة 3 من هذا القانون فقد نصت على السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل من قام بالسمسرة، ليس هذا فحسب بل رفع العقوبة إلى الإعدام ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة منذ تسعينيات القرن الماضي بالعديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وآخرها القرار المرقم (334) المنشور بجريدة الوقائع في 5/11/2001 الذي نص على الإعدام ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة كل من قام بالسمسرة وكما مبين في أعلاه بغض النظر عن حالة الإكراه أم الرضا، وجعل عقوبتها السجن.
نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريع قوانين أو تعديلها لتحارب هذه الافكار المنحرفة من المثلية و تبادل الازواج والالحاد وأن تكون واضحة ومباشرة وصريحة من دون الحاجة لتأويل أو تمرير العقوبة من قوانين بديلة، كتحويل عقوبة تبادل الأزواج إلى "قانون السمسرة" كون هذه الجرائم بدات تطرق أبواب المجتمع العراقي، هادفة إلى سحق كل القيم الاجتماعية الاصلية.
الاقتصاد النيابية تبحث المواصفة العراقية لاستيراد المركبات مع جهاز التقييس
3-نيسان-2024
وزير العدل خالد شواني لـ"العالم": نعمل على "أتمتة" عمل التسجيل العقاري وكتّاب العدول
25-آذار-2024
الحسناوي لـ"العالم": حصة المواطن من الموازنة العامة سنويا 4 آلاف دينار
23-آذار-2024
وزير الداخلية لـ"العالم":نخطط لاستبدال المنتسبين الرجال في المطار بكادر نسوي
12-آذار-2024
حادث سير يودي بحياة "مشرفين تربويين" على طريق تكريت - موصل
12-شباط-2024
العراق يتأثر بحالة ممطرة جديدة تستمر لأيام تتبعها ثالثة "وربما رابعة"
12-شباط-2024
هزة أرضية تضرب الحدود العراقية التركية وسكان يستشعرون قوتها في دهوك والموصل
12-شباط-2024
العراق يدعو إلى تدخل دولي لمنع خطط التهجير الجماعي لسكان جنوب غزة
12-شباط-2024
بمشاركة السوداني وبارزاني إنطلاق قمة عالمية بدبي للحكومات
12-شباط-2024
الأمن والدفاع: العراق لا يستطيع حماية أجوائه من المسيرات
12-شباط-2024
Powered by weebtech Design by webacademy
Design by webacademy
Powered by weebtech