بغداد ـ العالم
كشف الخبير في الشؤون القانونية والدستورية، حبيب القريشي، عن المسارات القانونية والدستورية التي تلي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي. وقال القريشي، إن "الدستور العراقي حدد مدداً تنظيمية واضحة لعملية تشكيل المؤسسات الدستورية تبدأ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة، حيث نصت المادة (54) على قيام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة، وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما أكدته أيضًا المادة (73/رابعاً) المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية". وأضاف أن "المادة (54) ألزمت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال المدة المحددة، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه"، مشيراً إلى أن "هذه المدة لا يجوز تمديدها لأكثر من خمسة عشر يوماً، فيما بيّنت المادة (55) آلية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالانتخاب السري المباشر".
وأوضح القريشي، أن "المادة (55) نصّت على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة (72/ب) انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان".
وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد"، لافتاً إلى أن "المادة (76) من الدستور نظمت آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، إذ يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
وبيّن القريشي، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف يتولى تسمية أعضاء حكومته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وفي حال إخفاقه في تشكيل الوزارة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر خلال خمسة عشر يوماً، وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (76)".
وتابع الخبير القانوني، قائلاً إن "الفقرة (رابعاً) من المادة نفسها تنص على عرض أسماء أعضاء الوزارة والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويُعد مجلس الوزراء حائزاً على الثقة عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة، فيما نصت الفقرة (خامساً) على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً في حال عدم نيل الوزارة الثقة".