حقوق المرأة في القانون العراقي
25-شباط-2023
المحامي أحمد محمد الأسدي
إن الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي كرم المرأة أفضل تكريم بعدما كانت تباع وتشترى في سوق النخاسة أو تدفن وهي على قيد الحياة، فقط لانها انثى.
وبما أن الدين الاسلامي أحد مصادر التشريع، لذلك دافع القانون العراقي عن المرأة حيث أنها اللبنة الاساسية في بناء المجتمع الذي يحتل بناء الاسرة المقام الاول في كيانه. حيث أن المجتمع انما يتكون من مجموعة من الأسر وأن حماية الاسرة هي حماية للمجتمع.
وقضت الارادة الالهية اجتماع الرجل و المرأة في رابطة مقدسة تمثل أقدس العلاقات الانسانية، وهي رابطة الزواج، فهي رابطة مبنية على المؤدة و الرحمة و الاحترام، لذا عُدّ عقد الزواج من أهم العقود، وقد عنت الشريعة الاسلامية بالزواج فقال الله تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مؤدة ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
وإذا ما انعقد الزواج حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر على الوجه المشروع والغرض من الزواج في الإسلام ليس إشباع الرغبة الجنسية بين الرجل و المرأة فقط و إنما شرع الزواج لأهداف دينية واجتماعية ونفسية كما نص الدستور العراقي على حماية الأسرة والطفولة ولأجل ذلك نصت المادة (29) من الدستور بأن الأسرة أساس المجتمع، حيث تحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الامومة و الطفولة والشيخوخة.
ووفقا للدستور تمنع كل إشكال العنف والتعسف في الاسره وتكفل للاسرة والطفل المقومات الاساسية للعيش في حياه كريمة.
وللزوجة حقوق على زوجها يلزم الوفاء بها منها مالية كالمهر و النفقة ومنها أدبية كالعدل و حسن المعاشرة عدم الاضرار بها،كما أن هناك حقوق للزوجة أثناء قيام الزوجية وحقوق بعد وقوع الطلاق، ومن هذة الحقوق:
أولا:حقوق الزوجة عند الزواج ، حق الزوجة في المهر المعجل، حق الزوجة في المهر المؤجل، حق الزوجة في الاثاث الزوجية - و هي الاثاث التي يتم تخصيصها للزوجة و يتم شراءها من المهر المعجل وما سلم لها كهدايا بمناسبة الزواج و ما تشترية من مالها الخاص - حق الزوجة في النفقة وهي المطالبة بالنفقة الماضية و النفقة المستمرة ذلك وحقها في الماكل و الملبس و المسكن، حق الزوجة بالمطالبة بالنفقة المستمرة للاطفال ذلك لان الزوجة هي الحاضنة للاطفال، حق الزوجة بحضانة الطفل والحصول على اجرة الحضانة و حق المطالبة باجرة الرضاعة للطفل، حق الزوجة بالمطالبة باجرة العملية القيصرية في حالة الولادة وأن الزوج مسؤول قانونا و شرعا بتحمل نفقة علاج الزوجة، أيضًا حق الزوجة بأن يتوفر لها الاحترام و حسن المعاشرة لان العلاقة الزوجية مبنية على المودة و الاحترام و إن حق الزوج في تأديب الزوجة لا يعني تعرضها للضرب المبرح فمن حق الزوجة اللجوء إلى القضاء في حالة تعرضها للضرب والاعتداء عليها من قبل الزوج لا أن تكون الزوجة دائمة التعرض للاعتداء بالضرب والسب و الشتم و إساءة المعاملة فتتحول العلاقة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، وكذلك منح القانون العراقي الحق للزوجة في طلب التفريق القضائي من زوجها إذا أضر الزوج بزوجته ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بسبب وجود خلافات مستحكمة يستحيل معها استمرار الرابطة الزوجية، إذا تزوج الزوج من زوجة ثانية بدون موافقة الزوجة الأولى وارتكاب الخيانة الزوجية وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر و إذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة أو منفق شرعي و إذا امتنع الزوج من تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بعد أمهالة ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ.
ووفر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الحماية القانونية لحقوق الزوجة القانونية حيث عاقبت المادة 384 من قانون العقوبات في حالة امتناع الزوج عن تسديد النفقة.
أيضًا للزوجة حقوق بعد وقوع الطلاق فقد لا تستمر الحياة الزوجية وتقع الفرقة بين الزوجية بالطلاق، لذا ضمن المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حقوقًا للمطلقة، واهم تلك الحقوق:
1. اذا طلق الزوج زوجتة و تبين انة متعسف في ايقاع الطلاق فقد لزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي وهذا التعويض يجب أن يتناسب مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق ذلك لان الطلاق وان كان بامكان الزوج ايقاعه الا أنه ابيح لاسباب معقولة ومشروعة لا ان يتعسف الزوج في ايقاع الطلاق لاسباب غير معقولة وبسيطة لا ترقى إلى فصم عرى الحياه الزوجية والتعويض عن الطلاق التعسفي يعادل نفقة الزوجة لسنتين وذلك استنادا لاحكام المادة39/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
2. حق الزوجة في نفقة العدة
3.حق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقوما بالذهب.
4. حق الزوجة المطلقة في السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم77 لسنة1983 .
حقوق الزوجة في القانون العراقي تضمن للزوجة كرامتها وعدم التشرد والبقاء بدون نفقة أو بدون مسكن بما يحقق العدالة، ويساهم في حماية المرأة من التعرض للعنف أو الاضطهاد.