أمام مجلس القضاء الأعلى.. تظاهرة تطالب بإنصاف المرأة ومحاسبة قتلة «طيبة»
5-شباط-2023
بغداد ـ العالم
تظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد العشرات من المطالبين بتشريع قوانين منصفة بحق ومحاسبة قتلة صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، "طيبة"،
وقالت الناشطة حنين التميمي: "توفيت طيبة نتيجة خنقها من قبل والدها بعد استدراجها للعودة من تركيا من خلال تهديدها بقتل والدتها في حال عدم عودتها".
وعلى إثر هذه الحادثة وغيرها، طالبت التميمي "بإلغاء الماد 409 واستبدالها بالمادة 406 لنصرة المرأة ومعاقبة الجاني، على أساس أنها جريمة قتل عمد".
الناشطة النسوية، حفصة عامر طالبت أيضاً خلال التظاهرة "بتفعيل القوانين المنصفة للمرأة، وإلغاء المواد القانونية المجحفة بحقها، لأن طيبة ليست أول امراة يتم تسفيه معاناتها من قبل الجهات الأمنية ووزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، ولذلك نطالب بإلغاء المادة 409 والمادة 41 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.
فيما تنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي انه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً"
ونوهت إلى أن "المادة 409 من قانون العقوبات هي التي تخفف الحكم بقضايا غسل العار من 5 إلى 3 سنوات، لذلك نطالب بمحاكمة قاتل طيبة التي قتلت خنقاً من قبل والدها بعد مشادات كلامية حصلت بينهما بعد أن أرادت السفر".
وأكدت أن طيبة "استنجدت بالجهات الأمنية وباللواء سعد معن، الذي وعدها بالكشف عن حالتها، لكن في نهاية المطاف تم تسفيه معاناتها، لا سيما وأنها غادرت إلى تركيا نتيجة تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أخيها".
وجميع المتظاهرات أمام مجلس القضاء كانت مطالبهن واحدة كما قالت إحداهن إنه يوجد إلى اليوم مواد قانونية "تسمح بقتل النساء كما هو في المادة 409 التي تسمح بالقتل تحت ذريعة جريمة الشرف والمادة 41 التي هي مادة حق التأديب التي يسمح للزوج بموجبها بضرب المرأة وضرب المعلم للطفل".
وأضافت: "عندما اعترضنا عليها كان الرد من اللجنة القانونية بمجلس النواب، أنه يعلم بأنها مواد مخالفة للدستور، لكن نراعي انفعال الرجل العصبي".
وهذا ما طالبت به متظاهرة أخرى مشاركة في الاحتجاج، مشيرةً إلى أنه "نطالب بتشريع قانون العنف الأسري، وإلغاء المواد القانونية السامة التي تقمع المراة وتتساهل مع قتلة النساء حيث يسجن الجاني 6 أشهر ويخرج من السجن تحت مسمى غسل العار".
ويرى قانونيون أن جرائم الشرف تعد من أشد الجرائم خطورة على المجتمعات لكونها تمس الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وبينما الإعدام عقوبة لجريمة القتل في القانون العراقي، إذا توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها قانوناً، فإن هؤلاء القانونيين يتحججون بأن غالبية القوانين الوضعية قد منحت مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف ظرفاً قضائياً أو عذراً قانونياً مخففاً بحجة أن الجاني أثناء تنفيذه للجريمة يكون تحت ضغط نفسي كبير يدفعه لارتكاب جريمته دون أدنى تفكير.
يذكر أنه لا توجد إحصائيات بعدد جرائم الشرف في العراق بسبب عدم الإبلاغ عن معظمها أو بسبب التحايل على القانون كأن يتم قتل المجني عليها عن جريمة شرف ويتم الإبلاغ فيما بعد عن بأنها حالة انتحار فضلاً عن وجود جرائم قتل تقع بسبب الميراث ويتم الادعاء من ذوي المجني عليه بأن الوفاة كانت نتيجة انتحار أو تم قتلها بدافع الشرف.