نقيب الصحفيين يقترح إعادة صياغة نص حرية الرأي والتعبير في القانون
5-آذار-2023
بغداد ـ العالم
أكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، أمس الأحد، أن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة لكل الوسائل، فيما اقترح إعادة صياغة نص حرية الرأي والتعبير في القانون.
وقال اللامي، في كلمة له خلال جلسة الاستماع المنعقدة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، إن "القانون بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور، ولم يطلب المشرع أن ينظم ذلك بقانون، فقط الفقرة 3 المادة 38 والتي تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون وهي اول مخالفة دستورية".
وأضاف أن "حرية الرأي والتعبير ليست لكل الوسائل مطلقة وترك الأشياء المخالفة للقضاء"، مبيناً، أن "الآداب العامة لا يقصد بها الآداب المطلقة، إذ يوجد قضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة والتعبير عن الرأي مكفول للجميع وهذا أول تحفظ لأن القانون تحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون".
وزاد اللامي، أن "حرية التعبير هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لايتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة في الدولة العراقية أو أية دولة اخرى ".
وأوضح، أن" حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كافة التشريعات لكن المسودة اغفلت النص على حرية التعبير وهي اساس وجوهر حرية التعبير"، مقترحاً "إعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير". وتابع، أن "أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب ان يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصا واضحا"، لافتاً الى، أن "المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تنص أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة والتماس الأنباء والآراء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود".
وأردف، أن "المادة 38 من وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة عام 1966 نصت: إن لكل انسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير لكل انسان ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف ظروف المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها دون اعتبار للحدود، علما ان العراق اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان وصادق على وثيقة العهد الدولي للحقوق في قانون رقم 193 لسنة 1970 وتم الاصديق في الوقائع العراقية 1970 مايعني ان لهاتين الوثيقتين الدوليتين قوة قانونية في العراق وهي متعلقة بتشريع داخلي مازال نافذا وملزما للسلطات والمحاكم والقضاء يطبق هذه النصوص". ونوه بأن "المسودة فيها تراجع كبير ولاتتوافق مع المعايير الدولية حتى بعد التعديلات"، مبينا ان "التشريعات الدولية تضع حتى الوصول للمعلومات في تشريع مستقل ومفرد ليس ضمن مجموعة افكار". واكد، "اصدار تشريع مستقل بحق الوصول للمعلومات"، مبينا أن "حق عقد الاجتماعات العامة هو حق دستوري لكن ينظم بقانون وحتى الآن لايوجد قانون".
واختتم، "يفترض الحديث الآن عن قانون حرية الوصول للمعلومات وقانون آخر حرية الاجتماع والتظاهر السلمي".
النزاهة تحقق في قضية تهريب الذهب من مطار بغداد
18-تشرين الثاني-2024
الأمن النيابية: التحدي الاقتصادي يشكل المعركة المقبلة
18-تشرين الثاني-2024
الجبوري يتوقع اقصاء الفياض من الحشد
18-تشرين الثاني-2024
نائب: الفساد وإعادة التحقيق تعرقلان اقرار «العفو العام»
18-تشرين الثاني-2024
منصة حكومية لمحاربة الشائعات وحماية «السلم الأهلي»
18-تشرين الثاني-2024
مسيحيون يعترضون على قرار حكومي بحظر الكحول في النوادي الاجتماعية
18-تشرين الثاني-2024
الموازنة الثلاثية.. بدعة حكومية أربكت المشاريع والتعيينات وشتت الإنفاق
18-تشرين الثاني-2024
النفط: مشروع FCC سيدعم الاقتصاد من استثمار مخلفات الإنتاج
18-تشرين الثاني-2024
تحديد موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي
18-تشرين الثاني-2024
فقير وثري ورجل عصابات تحولات «الأب الحنون» على الشاشة
18-تشرين الثاني-2024
Powered by weebtech Design by webacademy
Design by webacademy
Powered by weebtech